جلسة للبت في القيود على قسم من معتقلي تظاهرة حيفا
[ad_1]
شددت المحامية هديل أبو صالح على وجود صلاحية للمحكمة للبت في هذه القضية وفقا للبند 43(1) لنفس القانون، لعدم معقولية الشروط المقيدة المفروضة، بالإضافة لكون الاعتقال نفسه غير قانوني
من إحدى التظاهرات في حيفا (عرب 48)
تلقى مركز “عدالة” الحقوقي اليوم، الخميس، ردا من المحكمة المركزية في حيفا على طلب إذن بالحصول على استئناف، إذ نصّ على توجيه محكمة الصلح بعقد جلسة من أجل التباحث في شروط تقييدية فرضت على جزء من معتقلي تظاهرة حيفا التي نظمت بالمدينة يوم 30 أيار/ مايو رفضا للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
وجاء في بيان لـ”عدالة”، أنه “بعد بحث المعطيات المقدمة له، أوعز قاضي المحكمة المركزية بعقد جلسة في محكمة الصلح، مشيرا إلى أن البند 43 لقانون الاعتقالات يمكن أن يفسر بالطريقة التي عرضها عدالة في استئنافه”.
وأضاف أنه “في يوم 4 حزيران/ يونيو الجاري عقدت جلسة لبحث الاستئناف، وقررت فيها المحكمة عدم التطرق لمعقولية الشروط المفروضة على المتظاهرين لعدم وجود تغيير في الظروف حسب بند 43(2) لقانون الاعتقالات، وشددت المحامية هديل أبو صالح على وجود صلاحية للمحكمة للبت في هذه القضية وفقا للبند 43(1) لنفس القانون، لعدم معقولية الشروط المقيدة المفروضة، بالإضافة لكون الاعتقال نفسه غير قانوني في غياب أي اشتباه معقول للقيام بمخالفة ما، وعلى هذا الأساس جرى إطلاق سراح المعتقلين المذكورين، ولذلك يجب أن تسقط الشروط التقييدية عنهم وتباعا جرى التقدم بالاستئناف للمركزية”.
وعقبت المحامية هديل أبو صالح على الاستئناف بالقول “يدور الحديث عن اعتقال غير قانوني في مظاهرة قانونية، حيث لم تثبت الشرطة حتى علة للاعتقال وأخلت سبيل هؤلاء المعتقلين بعد ساعات قليلة من اعتقالهم وفرضت عليهم شروطا غير منطقية في استغلال لموازين القرى داخل المعتقل، وبالتالي تضعهم أمام خيارين إما القبول بهذه الشروط أو البقاء رهن الاعتقال والذهاب إلى المحاكم”.
“عدالة” للسلطات الإسرائيلية: اقتراح تعديل قانون الأحداث عمل غير قانوني كونه انتقامي من القاصرين الفلسطينيين
أبرق مركز “عدالة” أمس، الأربعاء، رسالة إلى كل من رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، سمحا روتمان، والنائب العام عميت آيسمان، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي برهاف – ميارا، مطالبا إياهم بالاعتراض على العملية التشريعية لتعديلات مقترحة على البند 25 من قانون الأحداث (المقاضاة، العقاب وطرق العلاج)، الذي يهدف إلى خفض السن القانوني للحبس الفعلي للقاصرين الذين أدينوا بالقتل أو الشروع في القتل بعمليات “إرهابية” حسب تعريف القانون الإسرائيلي، لمن هم دون الرابعة عشر، في حين أن القانون بصيغته الحالية لا يجيز للمحكمة إصدار عقوبة السجن الفعلي بحق هذه الشريحة وقت المثول الأولي أمامها، نظرا للأضرار النفسية الشديدة الناجمة عن تجربة السجن، وخلافا للأعراف والمواثيق الدولية.
وتطرقت الرّسالة إلى أن إلغاء الترتيبات المتّبعة بما يتعلق بحقوق القاصرين في الإجراءات الجنائية بشكل عام وفي الجرائم المذكورة أعلاه بشكل خاص يتعارض مع الاعتبارات الجنائية التي تركز بشكل خاص على مبدأ إعادة تأهيل القاصر الذي يصب في جوهره إلى إعادة دمج القاصرين في المجتمع، وهو الاعتبار الرئيسي في هذه الحالة، إذ أن تعديل القانون بصيغته المقترحة سيتيح سجن هؤلاء القاصرين في أقسام أمنية مع أسرى يكبرونهم سنًا، مما يسبّب ضررًا بالغًا للأسرى القاصرين ويلغي عمليّة إعادة تأهيلهم.
وأشارت المحامية أبو صالح أيضًا إلى أن هذا التعديل يمسّ بشكل كبير بالحقوق الدستورية لهؤلاء القاصرين، منها الحقّ بالحرّية، الكرامة والمساواة، بشكل جارف وغير متناسب، إذ أن تطبيق التعديلات المقترحة وحرمان هذه الفئة اليافعة من المعتقلين والأسرى من حقّهم بإعادة التأهيل في هذا السنّ الحرج، مما سيسبّب ضررًا جسيمًا لا يمكن إعادة إصلاحه بأثر رجعي، وبالتالي يؤدي إلى مصادرة حقوقهم الدستورية منهم بشكل نهائي.
وبعد أن فصّلت أسباب عدم قانونية الاقتراح الجديد، تبيّن للمحامية صالح أن مشروع القانون تمييزي، ويقوض أحكام قانون الأحداث، وينبع من اعتبارات عنصرية ضد فئة معينة من المشتبه بهم دون اتخاذ أدنى اعتبار أو الالتفات إلى أهمية تأهيل القاصر، وكل ذلك من دوافع غير لائقة وعنصرية وتتعارض مع مبادئ قانون العقوبات والقانون الدستوري وحتى القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق القاصرين، وطالبت الجهات المعنية باتخاذ موقف مناقض إزاء كل ما ذكر وإبداء معارضتهم لمشروع القانون المطروح، والعمل على حظره ومنع تشريعه؛ حسبما ورد في البيان.
[ad_2]
Source link